( السادسة ) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك
وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين .
( السابعة ) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في
رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ،
وقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح ، وقال :
تحرر الغلام ( 1 ) وفيه إشكال إلا أن يكون ذلك نذرا .
شرح
" قال دام ظله " : روى إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، إلى
آخره .
وجه الإشكال في هذه الرواية الالتفات إلى أن العتق بالشرط ، لا يلزم عندنا ،
فأما مع النذر فلا بحث في لزومه ويتضمنه الرواية .
وصورتها ما روى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : قلت له : رجل عليه حجة الإسلام ،
فأراد أن يحج ، فقيل له تزوج ثم حج ، فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي
حر ، فتزوج قبل أن يحج ، فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله
تعالى ، فقال : إنه نذر في طاعة الله ، والحج أحق بالتزويج ، وأوجب عليه من
التزويج ، فقلت : فإن كان الحج تطوعا ؟ فقال : وإن كان تطوعا ، فهي طاعة الله
عز وجل ( 2 ) .
وأما وجه الإشكال في رواية رفاعة فظاهر ( 3 ) لكن أفتى عليها الشيخ في
النهاية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب النذر ، ج 16 ص 191 وفيه " إسحاق عن أبي عبد الله " وفي
الكافي " عن أبي إبراهيم " وذيل الحديث نقل بالمعنى .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب النذر والعهد .
( 3 ) ذكرها المصنف في المتن أي النافع - هكذا في بعض النسخ .