شرح
مشهورين ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية .
وقال المتأخر : هذا غير مستقيم ، بل الفتوى على أنه متى كان لصاحبها في المخالفة
صلاح ديني أو دنياوي فله البيع ولا كفارة .
والجواب إن هذا مسلم ، وتحمل الحاجة في الرواية ، على حاجة لا يتضرر بفوات
مصلحة ، ينسخ ( تقبح خ ) ( 1 ) مخالفة النذر ، فلا تنافي .
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ : تبيح .