تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
وطريق هذه الرواية حسن . ومثل هذا المعنى في أخرى غير مستندة ، وهي عن أبي القاسم الصيقل ( 1 ) وأفتى عليها في النهاية . وقال المتأخر : لا يجب القضاء ، لأنه نذر غير واقع ، إذ صيام العيدين محرم ، وهو اختيار ابن البراج في مهذبه ، وهو أشبه ، والعمل بالرواية أحوط ، تفصيا من الخلاف . أما لو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط القضاء . وفي رواية يتصدق عنه بمد ، معناه لو عجز عن صوم النذر بمنع ( لمانع خ ) لا يرجى زواله ، يسقط قضاؤه ، وإلا فعليه القضاء مع زوال المنع ( المانع خ ) . والتقييد حسن ، وعليه المتأخر ، وأطلق الشيخ في النهاية . وأما الرجوع إلى التصدق ، ففيه روايات ( منها ) ما رواه محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام ، قال : كان أبي يقول : على من عجز عن صوم نذره مكان كل يوم مد ( 2 ) . ومثلها روى الكليني في سنده ، مرفوعا إلى علي بن إدريس عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : تصدق عن كل يوم وفاتك بمد من الحنطة أو شعير ( 3 ) وروى هذه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 عن محمد بن منصور أنه سأل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه ؟ قال : يتصدق لكل يوم بمد من حنطة . ( 3 ) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من أبواب بقية الصوم وفيه : يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير . ( 4 ) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب بقية الصوم ، وفيهما إدريس بن زيد وعلي بن إدريس .
كشف الرموز — صفحة 335 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني