تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
وقال الشيخ في الخلاف بالانعقاد ، واستدل بعد الإجماع ، بطريقة الاحتياط ، وبقوله تعالى : يوفون بالنذر ( 1 ) وأوفوا بعهد الله ( 2 ) . وبقول النبي صلى الله عليه وآله من نذر أن يطع ( يطيع خ ) الله فليطعه ( 3 ) . وبقول جميل بن معمر : فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * وهموا بقتلي يا بثين بقوتي وبقول عشيرة ( عنزة خ ) العبسي : الشاتمي عرضي ولم اشتمهما * والناذرين إذا لم ألقهما ( ألفهما خ ) دمي وفي الكل ضعف ( أما ) الإجماع فلعدم تحققه مع الخلاف . ( وأما ) طريقة الاحتياط ، فإنها ( فلأنه خ ) لا تفيد الوجوب . و ( أما ) الاستدلال بالآيات ، والأبيات فمصادرة على المطلوب ، إذ ليس فيها بيان كيفية النذر . وأما المرتضى استدل بالإجماع ، وبأن معنى النذر أن يكون متعلقا على الشرط ، فمع عدمه لا يكون نذرا ، فلا يلزم الوفاء . ويؤيده ما حكي عن أبي عمرو ( عمير خ ) غلام تغلب : إن النذر عند العرب هو الوعد بالشرط ( بشرط خ ) . والجواب عن دعوى الإجماع ما قدمناه ، فأما أن معنى النذر أن يكون متعلقا على الشرط ، فمجرد دعوى ، وقول غلام تغلب ( ثعلب خ ) لا يكون حجة . على أنه ليس فيه تصريح ، إن مع عدم الشرط ، لا يكون نذرا ، وما البحث إلا فيه .
هامش
( 1 ) الإنسان - 7 . ( 2 ) النحل - 91 . ( 3 ) سنن أبي داود ( ج 3 ص 232 باب ما جاء في النذر في المعصية رقم 3289 من كتاب الأيمان . ) . ولفظ الحديث هكذا : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه .
كشف الرموز — صفحة 331 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني