تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم . ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا ، وعلى الغريم اليمين .
و ( أما خ ) اللواحق ثلاثة : ( الأول ) في الاستثناء ، ومن شروطه ( شرطه خ ) الاتصال العادي ، ولا يشترط ( الاتحاد خ ) في الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه .
شرح
" قال دام ظله " : الأول في الاستثناء ، ومن شرطه الاتصال العادي . معناه يتصل الاستثناء بالمستثنى منه من غير فاصلة ، إلا بما ( لا خ ) يعتبر به عادة مثل التنفس وجواب السلام وغيره ، وإلا لم يكن استثناء زيادة . قلت : ومن المهم في الاستثناء معرفة كون الاستثناء من النفي إثباتا ، ومن الإثبات نفيا ، وأن الاستثناء من الجنس جائز ، وكذا من غيره ، وأن الاستثناء لا يستغرق المستثنى منه ، ولا يزيد عليه . فمثال الأول ، له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة ، فهو إقرار بثمانية ، وذلك لأن قوله علي عشرة إثبات ، فنفى بقوله إلا خمسة ، خمسة ، ثم أثبت ثلاثة ، لأنها بعد النفي ، أضيفت إلى الخمسة الباقية ، تكون ثمانية . ويرجع - إذا كانت في الكلام استثناءات كل واحد إلى ما يليه ، ما لم يستغرقه أو يزيد عليه ( مثاله ) له علي عشرة إلا سبعة إلا ثلاثة ، فالثلاثة مستثنى من السبعة ، ولو قال : عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة يسقطان من العشرة ، ضرورة حفظ الكلام من اللغو . ومثال الثاني ، له علي ألف درهم إلا ثوبا ، يكلف تقويم ( بتقويم خ ) الثوب ، ويسقط من الألف . ولو قيل : إن الاستثناء من غير الجنس ، لا يصح ، بطل الاستثناء هنا ، فلو قال : علي ألف إلا درهما ، يكون إقرارا بتسعمائة وتسع وتسعين - ( وخ ) لو منع الاستثناء