كتاب الإقرار
والنظر في : الأركان واللواحق .
والأركان أربعة :
( الأول ) الإقرار : وهو إخبار الإنسان بحق لازم له ، ولا يختص لفظا ،
ويقوم مقامه الإشارة .
ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : نعم أو أجل فهو إقرار . وكذا لو
قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى .
ولو قال : نعم ، قال الشيخ : لا يكون إقرارا . وفيه تردد .
" قال دام ظله " : ولو قال نعم ، قال الشيخ : لا يكون إقرارا ، وفيه تردد .
شرح
معناه ، ولو قال نعم ، في جواب أليس عليك كذا ؟
ومنشأ التردد وضع أهل اللغة ( نعم ) محققة للكلام السابق نفيا أو إثباتا ،
واستعمال أهل العرف للإيجاب في الحالين فكأن الشيخ نظر إلى الحقيقة اللغوية ،
فحكم بأنها بعد النفي لا تفيد الإقرار ، بل تحقيق النفي ، وشيخنا إلى أن اللفظ ، إذا
دار بين الحقيقة اللغوية والعرفية يرجح العرف ، وتردد لفتوى الشيخ .
ويمكن أن يقال : إن مع القرينة الحالية أو المقالية ، ينزل على مقتضاها ، ومع