فلو قال : له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة
ولو قال : بنقص ( ينقص خ ) ستة لم يقبل منه .
ولو قال : له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية
ولو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان إقرارا بأربعة
ولو قال : درهم ودرهم إلا درهما لزمه درهمان .
ولو قال : عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه
في تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة .
( الثاني ) في في تعقيب الإقرار بما ينافيه .
لو قال : هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني
ولو قال : له علي مال من ثمن خمر لزمه المال .
ولو قال : ابتعت بخيار . فأنكر ( وأنكر خ ) البائع الخيار قبل إقراره في
البيع دون الخيار
وكذا لو قال : من ثمن مبيع لم أقبضه .
شرح
من غير الجنس - تنزيلا لكلام العاقل على الصحيح ، ويرجع في تفسير الألف إليه
لو قلنا بجوازه .
ومثال الثالث ، له علي عشرة إلا عشرة ، فلا يقبل الاستثناء ، لأنه استغرق
المستثنى منه ، وكذا لو قال : علي خمسة وخمسة إلا خمسة إلا عند من يقول : الاستثناء
عقيب الجمل ، يرجع إليها جميعا
" قال دام ظله " : لو قال : من ثمن مبيع ، لم اقبضه
معناه يقبل إقراره ( بثمن المبيع ) ولا يقبل قوله : ( لم اقبضه ) لعدم البينة .
وفصل الشيخ بين أن يقول : ( علي ألف ) وقطع ، ثم يقول : ( من ثمن مبيع لم