ولو قال : أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به . ولو قال : بعنيه أو هبنيه
فهو إقرار .
ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : اتزن أو انتقد لم يكن شيئا .
وكذا لو قال : أتزنها أو انتقدها
أما لو قال : أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا .
( الثاني ) المقر : ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ،
فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله . ولا حد ولا جناية ولو
أوجبت قصاصا .
( الثالث ) في المقر له . ويشترط فيه أهلية التملك ، ويقبل لو أقر .
للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد ، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى .
( الرابع ) في المقر به : فلو قال : له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن
قل .
ولو قال : شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة .
ولو قال : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه .
شرح
عدمها ، يرجع إلى العرف ( 1 ) كما ثبت في أصول الفقه .
" قال دام ظله " : ولو قال : ألف ودرهم ، رجع في تفسير ألف إليه .
قلت : لما كان الواو تقتضي ( 2 ) المغايرة ، بقيت ( بقي خ ) الألف مجهولة ،
محتاجة ( مجهولا ، محتاجا خ ) إلى التفسير ، لعدم الدليل على المراد منه ، وكذا إلى
العشرة ، وكذا مع المائة .
هامش
( 1 ) يرجح العرف خ .
( 2 ) كانت الواو تقتضي خ .