تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ولو قال : أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به . ولو قال : بعنيه أو هبنيه فهو إقرار .
ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : اتزن أو انتقد لم يكن شيئا . وكذا لو قال : أتزنها أو انتقدها أما لو قال : أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا .
( الثاني ) المقر : ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ، فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله . ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا .
( الثالث ) في المقر له . ويشترط فيه أهلية التملك ، ويقبل لو أقر . للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد ، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى .
( الرابع ) في المقر به : فلو قال : له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل . ولو قال : شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة . ولو قال : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه .
شرح
عدمها ، يرجع إلى العرف ( 1 ) كما ثبت في أصول الفقه . " قال دام ظله " : ولو قال : ألف ودرهم ، رجع في تفسير ألف إليه . قلت : لما كان الواو تقتضي ( 2 ) المغايرة ، بقيت ( بقي خ ) الألف مجهولة ، محتاجة ( مجهولا ، محتاجا خ ) إلى التفسير ، لعدم الدليل على المراد منه ، وكذا إلى العشرة ، وكذا مع المائة .
هامش
( 1 ) يرجح العرف خ . ( 2 ) كانت الواو تقتضي خ .