( الثالث ) الإقرار بالنسب ، يشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان
البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع
ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية .
ولو بلغ فأنكر لم يقبل .
ولا بد في الكبير من التصديق .
وكذا في غيره من الأنساب ، وإذا تصادقا توارثا بينهما ، ولا يتعدى
المتصادقين
ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل ( إقراره خ ) في النسب ولو
تصادقا .
وإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده ، وإن كان
مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل .
ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما .
ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع
إلى الثاني ، وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه .
ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي
دفعا إليه ما معهما ، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده .
ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه . ولو أقر بآخر
شرح
اقبضه ) وبين أن يقول : ( ألف من ثمن مبيع ) وقطع ، ثم يقول : ( لم اقبضه ) بأن في
الصورة الأولى ، لا يقبل النفي ، ويقبل في الثانية .
وشيخنا اطرد المنع فيهما ، وهو قوي ، وفي الفرق نظر .