تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
( الثالث ) الإقرار بالنسب ، يشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية . ولو بلغ فأنكر لم يقبل . ولا بد في الكبير من التصديق . وكذا في غيره من الأنساب ، وإذا تصادقا توارثا بينهما ، ولا يتعدى المتصادقين ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل ( إقراره خ ) في النسب ولو تصادقا . وإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده ، وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل . ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما . ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع إلى الثاني ، وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه . ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما ، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده . ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه . ولو أقر بآخر
شرح
اقبضه ) وبين أن يقول : ( ألف من ثمن مبيع ) وقطع ، ثم يقول : ( لم اقبضه ) بأن في الصورة الأولى ، لا يقبل النفي ، ويقبل في الثانية . وشيخنا اطرد المنع فيهما ، وهو قوي ، وفي الفرق نظر .