لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الأول .
وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة .
ولو أقر اثنان ( عادلان خ ) من الورثة صح النسب وقاسم الوراث .
ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة
نصيبه من التركة .
كشف الرموز — صفحة 320
مساهمون: الشيخ علي پناه الإشتهاردي
ص٣٢٠