ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم ، وفي رواية ( 1 ) يؤدون ما بقي
من مال الكتابة وما فضل لهم .
والمطلق إذا أوصى أو أوصي له صح في نصيب الحرية وبطل في
الزائد . وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه
من حريته ( الحرية خ ) ومن حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية .
ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها
وحد بما تحرر .
( الثانية ) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض
إلا بإذن المولى ، وليس للورثة التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، ولا يحل له
وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد .
ولو وطأها مكرها لزمه مهرها ، ولا تتزوج إلا بإذنه .
ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا
أحرارا .
( الثالثة ) يجب على المولى إعانته من الزكاة ، ولو لم تكن استحب تبرعا .
وأما الاستيلاد
فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ، لكن لا يجوز بيعها
شرح
في الاستيلاد
" قال دام ظله " : وأما الاستيلاد ، فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه ، وهي مملوكة ،
إلى آخره .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب المكاتبة .