تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
وما بقي فلولده ( 1 ) . ومثله ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . ( فإن قيل ) : لفظ النهاية مطلق ، وكذا الرواية ، فمن أين حملتم على المكاتب المطلق ؟ ( قلت ) : يعرف من الشرع ضرورة أن المراد بهذا المكاتب هو المطلق ، إذ المشروط يرثه مولاه ، وأولاده عبيد له قولا واحدا . والمراد من لفظ النهاية هو المطلق ، من حيث ذكر حكم المشروط قبله ، وكذا من الخبر من حيث ( إنه ظ ) بين إجماله ، ما رواه ابن أبي عمير أيضا ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك ، رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي ( 3 ) . ومثله في التفصيل ( بالتفصيل خ ) عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) . واختار في الاستبصار أداء تمام مال الكتابة من نصيب الولد وأخذ الحصة بقدر العبودية ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو مقتضى النظر . وإذا ثبت هذا ، فهل الكتابة عقد جائز أم لازم ؟ فيه أقوال ، والذي اختاره الشيخ في المبسوط ، أن المطلقة لازمة من الطرفين ، والمقيدة - أي المشروطة - من طرف السيد لا العبد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المكاتبة . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المكاتبة ، بالسند الثاني . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب المكاتبة . ( 4 ) الوسائل باب 19 نحو حديث 3 من أبواب المكاتبة .
كشف الرموز — صفحة 308 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني