شرح
وما بقي فلولده ( 1 ) .
ومثله ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 2 ) .
( فإن قيل ) : لفظ النهاية مطلق ، وكذا الرواية ، فمن أين حملتم على المكاتب
المطلق ؟
( قلت ) : يعرف من الشرع ضرورة أن المراد بهذا المكاتب هو المطلق ، إذ
المشروط يرثه مولاه ، وأولاده عبيد له قولا واحدا . والمراد من لفظ النهاية هو المطلق ، من حيث ذكر حكم المشروط قبله ، وكذا
من الخبر من حيث ( إنه ظ ) بين إجماله ، ما رواه ابن أبي عمير أيضا ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن
من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك ، رجع ابنه مملوكا والجارية ،
وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي ( 3 ) .
ومثله في التفصيل ( بالتفصيل خ ) عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 4 ) .
واختار في الاستبصار أداء تمام مال الكتابة من نصيب الولد وأخذ الحصة
بقدر العبودية ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو مقتضى النظر .
وإذا ثبت هذا ، فهل الكتابة عقد جائز أم لازم ؟ فيه أقوال ، والذي اختاره الشيخ في
المبسوط ، أن المطلقة لازمة من الطرفين ، والمقيدة - أي المشروطة - من طرف السيد لا العبد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المكاتبة .
( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المكاتبة ، بالسند الثاني .
( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب المكاتبة .
( 4 ) الوسائل باب 19 نحو حديث 3 من أبواب المكاتبة .