وفي رواية ( 1 ) تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وفي رواية محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في وليدة كانت
نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات المولى فأعتقت
وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال عليه السلام : ولدها لابنها من سيدها
وتحبس حتى تضع وتقتل ( 2 ) .
شرح
تقديره ، سعت للورثة غير ولدها ، وعلى هذا انعقد العمل ، وبه عدة روايات .
( منها ) ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل اشترى جارية
يطأها ، فولدت له ، فمات ولدها ، فقال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على
مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه ( 3 ) .
وفي رواية يونس ( في حديث ) تستسعى في بقية ثمنها ( 4 ) .
فأما ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى علي عليه
السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها ؟ قال : سبق كتاب الله ، فإن ترك سيدها
مالا ، تجعل في نصيب ولدها ، ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها ، فيكون
المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ، ما دامت أمة ، فإن
أعتقها ولدها ، فقد عتقت ، وإن مات ( 5 ) ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا ( 6 ) أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 6 من أبواب التدبير ج 16 ص 107 .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب التدبير .
( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الاستيلاد .
( 4 ) الوسائل باب 5 ذيل حديث 3 من أبواب الاستيلاد .
( 5 ) وإن توفي عنها ولدها ( فقيه ) .
( 6 ) فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا ( فقيه ) .
( 7 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الاستيلاد ، نقلنا الحديث من التهذيب ، ولفقه في الوسائل
في مقام النقل من الكافي والفقيه والتهذيب فلاحظ .