تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه للمولى ، ولا حد لأكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته . ولو دفع ما عليه قبل الأجل فالمولى في قبضه بالخيار . ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام عليه السلام من سهم الرقاب وجوبا .
وأما الأحكام فمسائل : ( الأولى ) إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه . وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقيته ولو رثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا في الأصل ، وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه والزموا بما بقي من مال الكتابة ، وإذا أدوه تحرروا .
شرح
فعلى هذا التفسير ، لا يجوز كتابة الكافر ، ويجوز على ما تقدم ، إلا أن يقال : إن الكافر ليس محلا للأمانة ، واختيار الراوندي أقرب ، لأن لفظة الخير في الأشخاص عرفا ، لا تستعمل إلا في من له دين . " قال دام ظله " : وإن مات المطلق ، وقد أدى شيئا ، تحرر منه بقدره ، إلى آخره . قلت : تبطل الكتابة بالموت ، لكن إن كان مشروطا ، فوارثه مولاه وأولاده عبيد له ، إن ولدوا في حال الكتابة من غير الحرة . وإن كان مطلقا ، ففيه قولان ، قال في النهاية : للمولى بقدر ما بقي من العبودية ، والباقي للوارث ، وبه روايات . منها ما رواه الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه قال : يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ويترك ابنا ، ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ؟ قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ،