ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة
لقضائه غيرها .
ولو مات الولد ( ولدها خ ) جاز بيعها ، وتتحرر بموت المولى من
نصيب ولدها .
ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي .
شرح
قوله : ( في ملكه ) احتراز مما ذكره الشيخ في الخلاف في المسألة الأخيرة من
الجزء الثالث ، إذا أولد من أمة غيرة ، وشرط رقية الولد ، ثم ملكها وملك الولد عتق
الولد ، وهي تكون أم ولد .
واستدل على الثاني بالاشتقاق ، وهو ضعيف لعدم الدليل .
والأظهر عندنا أنه لا يجوز بيعها مع حياة الولد ، إلا في ثمن رقبتها دينا ، ولا شئ
غيرها ، لرواية حماد بن عثمان ، عن عمرو بن يزيد ، عن أبي الحسن ( أبي إبراهيم خ )
عليه السلام ، ( في حديث ) قال : قلت له : أسألك ؟ قال : سل ، قلت ، لم باع
أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف
ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ، ثم لم يؤد ثمنها ، ولم يدع من المال
ما يؤدي عنه ، أخذ من ولدها ثمنها منها وبيعت وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى
ذلك من الدين ؟ قال : لا ( 1 ) .
وفي معناها رواية ابن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيم عليه
السلام ( 2 ) .
وما أعرف به خلافا ، إلا من علم الهدى ، ذهب في الانتصار إلى المنع من
بيعهن مع حياة الولد على كل حال . " قال دام ظله " : ولو لم يخلف الميت سواها ، عتق منها نصيب ولدها ، وسعت فيما بقي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 ونحوه من أبواب الاستيلاد .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 ونحوه من أبواب الاستيلاد .