تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وفي النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة .
شرح
فحملها الشيخ على أنه إذا كان ثمنها دينا على مولاها ، فيوقف على ( إلى خ ) بلوغ الولد فإن أعتقها بأداء الدين عن أبيه تنعتق ، وإن مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وأدى منه الدين . ثم قال رحمه الله : ولو لم يحمل على هذا لكانت تنعتق حين حصلت في نصيب الولد أو ما ( بما خ ) يصيبه ( وخ ) إن قصر الميراث ، وتستسعى في الباقي . وبه تشهد رواية وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا ، فمات ؟ قال : إن شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، باعها ، وإن كان لها ولد ، قومت على ابنها من نصيبه ، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثم يجبر على قيمتها ( ثمنها خ ) فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة ( 1 ) . وعلى هذا فتوى الشيخ في النهاية . والوجه أن تباع في ثمنها بموت الولد ، ولا ينتظر البلوغ مع الحياة ، ولا يجبر ، فإن في الرواية ضعفا ، وهي مخالفة للأصل ، كذا اختاره المتأخر ، وحكي أن الشيخ رجع عن مقالته في عدة مواضع ، والله أعلم بالصواب . " قال دام ظله " : وفي النهاية يفعل بها ، ما يفعل بالمرتدة . قلت : أشار الشيخ إلى أنها لا تقبل ، لأن المرتدة عندنا لا تقتل ، بل يضيق عليها في المأكول والملبوس محبوسة ، وكأن عدوله إلى هذه العبارة كراهية الإقدام على منع الرواية بذلك بالتصريح .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 4 بالسند الثاني من أبواب الاستيلاد ، والتهذيب أواخر باب السراري وملك الأيمان .
كشف الرموز — صفحة 312 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني