والأركان أربعة : العقد والملك والمكاتب والعوض .
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب ، وتتأكد بسؤال
المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا .
وهي قسمان : فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده
رقا مع العجز فهي مشروطة .
وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى . وفي المشروطة يرد رقا مع
العجز .
وحده أن يؤخر النجم من محله . وفي رواية ( 1 ) أن يؤخر نجما إلى نجم ،
وكذا لو علم منه العجز .
ويستحب للمولى الصبر لو عجز ، وكل ما يشترطه المولى على المكاتب
لازم ما لم يخالف المشروع .
شرح
" قال دام ظله " : وحده أن يؤخر النجم عن محله .
قلت : هذا الحد أشبه ، التزاما للشرط ، وعملا برواية أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، ( في حديث ) قال : إن عجز من نجومه فهو رد في الرق ( 2 ) .
وبما رواه معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له ( في
كلام ) ما ( فما خ ) حد العجز ؟ قال : إن قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن يؤخر
النجم إلى النجم الآخر ، حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول أنت ؟ قال :
لا ولا كرامة ، وليس له أن يؤخر نجما عن أجله ، إذا كان ذلك في شرطه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 88 ، ولكن في دلالته تأمل فتدبر فيها .
( 2 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 2 من أبواب المكاتبة .
( 3 ) الوسائل باب 5 ذيل حديث 1 من أبواب المكاتبة .