تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
والأركان أربعة : العقد والملك والمكاتب والعوض . والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب ، وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا .
وهي قسمان : فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة .
وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى . وفي المشروطة يرد رقا مع العجز .
وحده أن يؤخر النجم من محله . وفي رواية ( 1 ) أن يؤخر نجما إلى نجم ، وكذا لو علم منه العجز .
ويستحب للمولى الصبر لو عجز ، وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع .
شرح
" قال دام ظله " : وحده أن يؤخر النجم عن محله . قلت : هذا الحد أشبه ، التزاما للشرط ، وعملا برواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ( في حديث ) قال : إن عجز من نجومه فهو رد في الرق ( 2 ) . وبما رواه معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له ( في كلام ) ما ( فما خ ) حد العجز ؟ قال : إن قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر ، حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول أنت ؟ قال : لا ولا كرامة ، وليس له أن يؤخر نجما عن أجله ، إذا كان ذلك في شرطه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 88 ، ولكن في دلالته تأمل فتدبر فيها . ( 2 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 2 من أبواب المكاتبة . ( 3 ) الوسائل باب 5 ذيل حديث 1 من أبواب المكاتبة .