تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية ( 1 ) ، ولو أبق لم يبطل تدبيره وصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه . وأما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها وأحكامها .
شرح
" قال دام ظله " : ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم ، صح على الرواية . روى الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، مرفوعا ( 2 ) إلى يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يكون له الخادم ، فقال ( فيقول خ ) : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين ، أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها إذا أبقت ؟ فقال : إذا ( لما خ ) مات الرجل ، فقد عتقت ( 3 ) . وأفتى عليها في النهاية . والمتأخر مقدم على منعها ، تمسكا بأن معنى التدبير عتق العبد بعد موت مولاه خاصة ، وبأن التدبير يبطل بالإباق ، والرواية تتضمن الصحة ، ومشتملة على منع الورثة من الرجوع ، وهو خلاف مقتضى التدبير . والكل ضعيف ، ( أما الأول ) فلعدم دليل التخصيص ( والثاني ) أنه ليس على ذلك إجماع ، أو تواتر أخبار ، بل يثبت ( ثبت خ ) بخبر مثل خبرنا هنا ، ولا تنافي بين العمل بهما ، تنزيلا لهما على محل الورود . ( والثالث ) إنا نمنع أن المنع من الرجوع ، خلاف مقتضى التدبير .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التدبير . ( 2 ) يعني متصلا سنده إلى يعقوب . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التدبير .
كشف الرموز — صفحة 304 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني