في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، وفيه قول آخر ضعيف .
ولو أولد المدبر من مملوكة كان أولاده مدبرين .
ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت
المولى من ثلثه ، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم . ولو دبر الحلبي لم يسر إلى
ولدها ، وفي رواية ( 1 ) إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها .
ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد .
وفي صحته من الكافر تردد ، أشبهه : الجواز
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، فلو رجع قولا صح قطعا .
أما لو باعه أو وهبه فقولان ، أحدهما : يبطل به التدبير ، وهو الأشبه ،
شرح
وقال المتأخر : له أن يرجع في ( عن خ ) تدبير الأولاد ، لأن التدبير بمنزلة الوصية
بغير نزاع .
والجواب إنه فرق بين التدبير الاختياري والتدبير الذي بحكم الشارع ، مع عدم
الاختيار ، الأول مسلم أنه بمنزلة الوصية ، والثاني ممنوع ، لعدم الجامع ، سلمنا أنه
بمنزلة الوصية ، لكن نمنع تساوي الأحكام ، فيحتاج مثبته إلى دليل .
" قال دام ظله " : وفي صحته من الكافر تردد ، أشبهه الجواز .
منشأ التردد ، أنه هل يشترط القربة في التدبير ، أم لا ؟ الأظهر لا ، وبتقدير
الاشتراط ، البحث فيه كالبحث في العتق ، وقد مضى ، وقد صرح المرتضى والمتأخر
بالمنع .
" قال دام ظله " : أما لو باعه أو وهبه ، فقولان ، إلى آخره .
ذهب الشيخ في النهاية إلى أن بيع المدبر وهبته لا يجوز إلا بعد نقض التدبير ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب التدبير ج 16 ص 76 .