تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
والآخر : لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة .
والمدبر رق ، ويتحرر بموت المولى من ثلثه .
والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا . وفيه رواية ( 1 ) بالتفصيل متروكة .
ويبطل التدبير بإباق المدبر . ولو ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا .
شرح
جمع بين الروايات الواردة بمنع بيع المدبر ، والروايات الواردة بأنه بمنزلة الوصية ( 2 ) . والوجه أن مع تعارض الروايات واختلاف الأقوال ، المصير إلى الأصل ، وهو أن التدبير بمنزلة الوصية ، فالتصرف فيه يكون رجوعا عنه ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف واختاره المتأخر ، وحكي ذلك عن المرتضى ، وهو أشبه . " قال دام ظله " : والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة . روى هذه الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن بيع المدبر ؟ قال : إذا أذن في ذلك ، فلا بأس به ، وإن كان على مولى العبد دين ، فدبره فرارا من الدين ، فلا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة وسلامة ، فلا سبيل للديان عليه ، ويمضي تدبيره ( 3 ) . ومثله رواية ( روى خ ) ابن بابويه والشيخ عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) . وعليها فتوى النهاية ، والوجه أن التدبير لا يثبت إلا بعد قضاء الديون على كل حال ، بناء على أن التدبير بمنزلة الوصية ، وهو اختيار شيخنا والمتأخر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب التدبير . ( 2 ) راجع الوسائل باب 1 وباب 13 من أبواب التدبير . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 1 و 2 من أبواب التدبير . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 1 و 2 من أبواب التدبير .