تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق
( الثانية ) : لو نذر عتق أول ما تلده أمه فولدت توأمين عتقا . ( الثالثة ) : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال نعم . لم ينعتق إلا من سبق عتقه . ( الرابعة ) : لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف .
شرح
صحيح ، مرفوعا ( 1 ) إلى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث تسعة ( سبعة خ ) جميعا ؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع ( 2 ) . وروى الشيخ هذه في سند صحيح ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وما رواه فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل ، قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فلم يلبث أن ملكه ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ، ثم يعتق واحدا ( الحديث ) ( 3 ) . ومستند التخيير ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن إسماعيل بن يسار ( بشار خ ) الهاشمي ، عن عبد الله بن غالب القيسي ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل قال : أول مملوك أملكه ، فهو حر فأصاب ستة ؟ قال : إنما كانت نيته على واحد ، فليتخير ( فليختر خ ) أيهما شاء ، فليعتقه ( 4 ) . وقال المتأخر : يسقط النذر بسقوط شرطه ، وهو الأولية .
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى عبيد الله . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب العتق . ( 3 ) الوسائل باب 57 حديث 2 و 3 من كتاب العتق . ( 4 ) الوسائل باب 57 حديث 2 و 3 من كتاب العتق .