أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق
( الثانية ) : لو نذر عتق أول ما تلده أمه فولدت توأمين عتقا .
( الثالثة ) : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟
فقال نعم . لم ينعتق إلا من سبق عتقه .
( الرابعة ) : لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحلت
اليمين وإن عادت بملك مستأنف .
شرح
صحيح ، مرفوعا ( 1 ) إلى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في
رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث تسعة ( سبعة خ ) جميعا ؟ قال : يقرع
بينهم ويعتق الذي قرع ( 2 ) .
وروى الشيخ هذه في سند صحيح ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وما رواه فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سألته عن رجل ،
قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فلم يلبث أن ملكه ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع
بينهم ، ثم يعتق واحدا ( الحديث ) ( 3 ) .
ومستند التخيير ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن إسماعيل بن يسار ( بشار خ ) الهاشمي ، عن عبد الله بن غالب
القيسي ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل
قال : أول مملوك أملكه ، فهو حر فأصاب ستة ؟ قال : إنما كانت نيته على واحد ،
فليتخير ( فليختر خ ) أيهما شاء ، فليعتقه ( 4 ) .
وقال المتأخر : يسقط النذر بسقوط شرطه ، وهو الأولية .
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى عبيد الله .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب العتق .
( 3 ) الوسائل باب 57 حديث 2 و 3 من كتاب العتق .
( 4 ) الوسائل باب 57 حديث 2 و 3 من كتاب العتق .