( السابعة ) : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة .
وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك
قوم عليه نصيبه إن كان مؤسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان
المعتق معسرا .
وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان مؤسرا ، وبطل العتق إن كان
معسرا .
شرح
أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل العتق ( المال خ ) يقول : لي مالك
وأنت حر ، برضا المملوك ، فإن ذلك أحب إلي ( 1 ) .
وهو اختياره أيضا في النهاية .
وذكر شيخنا دام ظله في نكت النهاية ، أنه لا تنافي بين قوله : ( إن المملوك
لا يملك ) وبين مضمون هذه الروايات ، لأن المنع من الملك مع بقاء الرقية ، لا يستلزم
المنع في حال الحرية .
وفيه نظر ، منشأه أن البحث ليس في تجدد الملك ، والعتق غير مؤثر في تحصيل
الملكية السالفة ( السابقة خ ) .
فأما المتأخر فأقدم على منع الروايات ، وبني على أن العبد لا يملك .
وفي المسألة تردد ، موجبه الالتفات إلى الروايات .
" قال دام ظله " : وقيل : إن قصد الإضرار فكه ، إن كان موسرا ، وبطل العتق ،
إن كان معسرا .
قلت : إذا أعتق العبد المشترك ( إما ) أن يكون المعتق موسرا أو معسرا ، فإن
كان الأول ( إما ) إن قصد الإضرار أو لا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق .