تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( السابعة ) : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة . وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه إن كان مؤسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا . وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان مؤسرا ، وبطل العتق إن كان معسرا .
شرح
أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل العتق ( المال خ ) يقول : لي مالك وأنت حر ، برضا المملوك ، فإن ذلك أحب إلي ( 1 ) . وهو اختياره أيضا في النهاية . وذكر شيخنا دام ظله في نكت النهاية ، أنه لا تنافي بين قوله : ( إن المملوك لا يملك ) وبين مضمون هذه الروايات ، لأن المنع من الملك مع بقاء الرقية ، لا يستلزم المنع في حال الحرية . وفيه نظر ، منشأه أن البحث ليس في تجدد الملك ، والعتق غير مؤثر في تحصيل الملكية السالفة ( السابقة خ ) . فأما المتأخر فأقدم على منع الروايات ، وبني على أن العبد لا يملك . وفي المسألة تردد ، موجبه الالتفات إلى الروايات . " قال دام ظله " : وقيل : إن قصد الإضرار فكه ، إن كان موسرا ، وبطل العتق ، إن كان معسرا . قلت : إذا أعتق العبد المشترك ( إما ) أن يكون المعتق موسرا أو معسرا ، فإن كان الأول ( إما ) إن قصد الإضرار أو لا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق .
كشف الرموز — صفحة 293 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني