تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا . ولو نذر عتق أحدهما لزم .
ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح .
شرح
أن موجبات الكفر مختلفة ( فقد ) تكون إنكار مؤثر مختار أو وحدانيته وما في معناه ( وقد ) تكون إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وآله ( وقد ) ( 1 ) تكون إنكار إمامة من يقوم مقامه . سلمنا الجهالة بالله ( به خ ) تعالى في الأول ، ويمنع في الثاني والثالث وغيرهما . " قال دام ظله " : : ولا يصح ، لو كان كافرا . ذهب الشيخ في الخلاف في باب الظهار إلى أن غير المؤمن يجزي في كفارة ظهار أو يمين أو كان نذر عتق رقبة مطلقا ، وغير ذلك ، وتكره في الكافر ، إلا في القتل خاصة ، فإنه لا يجزي غير المؤمن ، اقتصارا على النص . وقال في النهاية - في باب النذر - : لا يجوز عتق الكافر إلا في النذر ، ويكره المخالف . وأطلق المفيد والمرتضى وسلار المنع تمسكا بأنه تسليط على مكاره أهل الإسلام ، وأذيتهم ، وهو غير جائز ، وإليه ذهب المتأخر ، مستدلا بقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( 2 ) . ووجه الاستدلال أن الانفاق يقع على كل ما يخرج به لوجه الله ، وإليه يميل الشيخ في التبيان ، وهو حسن . " قال دام ظله " : ولو شرط المولى على المعتق الخدمة ، زمانا معينا ، صح ، إلى آخره . قلت : شرط الخدمة على المعتق جائز ، وهل إذا أخل بالخدمة آبقا ، تبقى في ذمته أم لا ؟ قال في النهاية : ليس للورثة عليه سبيل ، اعتمادا على ما رواه الحسين بن
هامش
( 1 ) يستفاد منه أن إنكار الإمامة الخاصة موجب للكفر فتأمل . ( 2 ) البقرة - 267 -