ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟
المروي ( 1 ) لا .
وإذا طلب المملوك البيع لم يجب إجابته .
ويكره التفريق بين الولد وأمه . وقيل : يحرم .
وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا
لو ضرب مملوكه ما هو حد .
مسائل سبع
( الأولى ) : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في
شرح
سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن رجل أعتق جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ، ثم
مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا ( 2 ) .
وروى هذه الكليني ، وأبو جعفر بن بابويه .
وقال المتأخر : يكون لهم أجرة الخدمة ، وهو حسن ، ولكن حمل قول الشيخ على
أن الضمير في قوله ( 3 ) عليه راجع إلى الخدمة وفيه نظر ، وعلى هذا لا تنافي بين قوله
والرواية .
" قال دام ظله " : ويكره التفريق بين الولد وأمه ، إلى آخره .
قد ذكرنا هذا البحث في بيع الحيوان .
" قال دام ظله " : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه ، فملك جماعة ، إلى آخره .
في المسألة أقوال : قال الشيخ : يقرع بينهم ، وفي رواية ، يختار أحدهم .
ومستند القرعة ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ، في سند
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 11 من كتاب العتق ج 16 ص 14 .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب العتق ، بطريق الشيخ .
( 3 ) يعني الشيخ في النهاية .