ويجوز أن يشترط مع العتق شئ .
ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان ، المروي : اللزوم .
ويشترط في المعتق : جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة .
وفي العتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة ، ولا يصح عتق
السكران
شرح
( فمثال الأول ) أنت حر إن شربت الخمر ( ومثال الثاني ) عبدي حران زالت
الشمس ( ومثال الثالث ) عبدي حران قدم فلان من سفره .
" قال دام ظله " : ويجوز أن يشترط مع العتق شئ ، ولو شرط إعادته في الرق ،
إن خالف ، فقولان ، المروي اللزوم .
هذه رواها الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب ، مرفوعا ( 1 ) إلى إسحاق بن
عمار وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ،
ويزوجه ابنته ، ويشترط ( ويشرط خ ) عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له
شرطه ( 2 ) .
وعليها فتوى الشيخ ، وهو مذهب ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه .
وقال المتأخر : بالعتق صار حرا ، والحر لا يعود رقا ، والشرط مخالف للكتاب والسنة
فلا تأثير له وهو قريب ، وفي الرواية ضعف .
وقال شيخنا في الشرائع : وقيل يبطل العتق ، لاشتراط الاسترقاق .
وهو ضعيف ، لأن الشرط هنا واقع ( وقع خ ) بعد العتق ، وما وقفت على القائل
به ، وأشار دام ظله في الدرس إلى المتأخر ، والله أعلم .
" قال دام ظله " : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى إسحاق ، وليس المراد الرفع المصطلح .
( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب العتق .