تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
أشهرهما : أنه ينعتق . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين .
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما ويثبت الملك .
شرح
روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا ملك الرجل والديه ، أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه ( أخته خ ) وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ولا عمته ولا خالته ( فإنهن يب ) إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك ( 1 ) . وفي مثل ذلك رواية وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . وفي رواية الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه . ( 3 ) . وغيرها من الروايات ، وعليها فتوى الشيخ وابن بابويه في المقنع . وذهب المفيد إلى أنه لا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع وأخته منه وابنته وخالته وعمته منه ، لكن يحرم وطيهن كالنسب ، وهو اختيار أبي الصلاح والمتأخر ، تمسكا بأن الأصل بقاء الملكية ، ولا دليل على العتق . وهو ضعيف ، مع ورود ما ذكرنا من الروايات . نعم وردت رواية ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان وفيه ما يحرم من النسب فإنه يحرم . . . إلخ . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ، ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ، وباب 8 حديث 1 من كتاب العتق .
كشف الرموز — صفحة 283 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني