أشهرهما : أنه ينعتق . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين .
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما ويثبت الملك .
شرح
روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس
وعبيد كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا ملك الرجل والديه ، أو أخته أو
عمته أو خالته أو بنت أخيه ( أخته خ ) وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعا ،
ويملك عمه وابن أخيه والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ولا عمته
ولا خالته ( فإنهن يب ) إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب ما يحرم من
الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم
محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل
ذلك ( 1 ) .
وفي مثل ذلك رواية وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 2 ) . وفي رواية الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في امرأة أرضعت
ابن جاريتها ، قال : تعتقه . ( 3 ) .
وغيرها من الروايات ، وعليها فتوى الشيخ وابن بابويه في المقنع .
وذهب المفيد إلى أنه لا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع وأخته منه وابنته
وخالته وعمته منه ، لكن يحرم وطيهن كالنسب ، وهو اختيار أبي الصلاح والمتأخر ،
تمسكا بأن الأصل بقاء الملكية ، ولا دليل على العتق .
وهو ضعيف ، مع ورود ما ذكرنا من الروايات .
نعم وردت رواية ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان وفيه ما يحرم من النسب فإنه يحرم . . . إلخ .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ،
( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ، وباب 8 حديث 1 من كتاب العتق .