تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن . وكذا المرأة قبل ذكر الغضب .
الرابع : في الأحكام وهي أربعة : ( الأول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج . وبلعانه سقوطه ( عنه خ ) وثبوت ( ويثبت خ ) الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد عن الرجل ، وتحريمها عليه مؤبدا . ولو نكل الرجل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف .
( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد . ولو كان بعد اللعان لحق به وورثة الولد ولم يرثه الأب ولا من يتقرب به ، ويرثه الأم ومن يتقرب بها . وفي سقوط الحد هنا روايتان . ، أشهرهما : السقوط .
شرح
رواية العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام ( 1 ) . وهو اختيار المفيد وسلار وأتباعهم . وقال المتأخر : تكون المرأة قاعدة ، وما أعرف من أين قاله ؟ وحكى ذلك عن الشيخ في المبسوط ، وما وجدت فيه إلا ما ذكرت والله أعلم ، والعمل على الأول . " قال دام ظله " : وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما السقوط . قوله : ( هنا ) إشارة إلى الاعتراف بالولد بعد اللعان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من كتاب اللعان .