ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن . وكذا المرأة قبل ذكر
الغضب .
الرابع : في الأحكام
وهي أربعة :
( الأول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج . وبلعانه سقوطه ( عنه
خ ) وثبوت ( ويثبت خ ) الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع
لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد عن الرجل ، وتحريمها عليه مؤبدا .
ولو نكل الرجل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف .
( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد .
ولو كان بعد اللعان لحق به وورثة الولد ولم يرثه الأب ولا من
يتقرب به ، ويرثه الأم ومن يتقرب بها .
وفي سقوط الحد هنا روايتان . ، أشهرهما : السقوط .
شرح
رواية العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ( في حديث )
قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من
قيام ( 1 ) .
وهو اختيار المفيد وسلار وأتباعهم .
وقال المتأخر : تكون المرأة قاعدة ، وما أعرف من أين قاله ؟ وحكى ذلك عن
الشيخ في المبسوط ، وما وجدت فيه إلا ما ذكرت والله أعلم ، والعمل على الأول .
" قال دام ظله " : وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما السقوط .
قوله : ( هنا ) إشارة إلى الاعتراف بالولد بعد اللعان .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من كتاب اللعان .