الثالث : الكيفية
وهي أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ،
ثم يقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تشهد المرأة أيضا
أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول إن غضب الله عليها إن
كان من الصادقين .
والواجب فيه النطق بالشهادة .
وأن يبدأ الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور ، وأن يعينها بالذكر أو
الإشارة ، وأن ينطق باللفظ العربي مع القدرة .
والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة . وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وأن يحضر من يسمع .
شرح
هذا مذهب الشيخ وأتباعه ، وقال المفيد وسلار : لا يلاعن الحامل ، والأول أظهر
وأقوى ، لأنه لا مانع ، نعم لا تحد إلا بعد الوضع .
واستناد المفيد إلى رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان
أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن ( المرأة خ ) على ( في خ ) كل حال ، إلا أن تكون
حاملا ( 1 ) .
ومستند الشيخ رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) وهي أشهر .
الثاني في الكيفية
" قال دام ظله " : وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره .
أقول : كيفية الوقوف ، أن يكونا على قيام ، وهو اختياره في المبسوط ويدل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب اللعان .
( 2 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 2 و 4 من كتاب اللعان .