تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الثالث : الكيفية وهي أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تشهد المرأة أيضا أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . والواجب فيه النطق بالشهادة . وأن يبدأ الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور ، وأن يعينها بالذكر أو الإشارة ، وأن ينطق باللفظ العربي مع القدرة . والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة . وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وأن يحضر من يسمع .
شرح
هذا مذهب الشيخ وأتباعه ، وقال المفيد وسلار : لا يلاعن الحامل ، والأول أظهر وأقوى ، لأنه لا مانع ، نعم لا تحد إلا بعد الوضع . واستناد المفيد إلى رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن ( المرأة خ ) على ( في خ ) كل حال ، إلا أن تكون حاملا ( 1 ) . ومستند الشيخ رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) وهي أشهر . الثاني في الكيفية " قال دام ظله " : وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره . أقول : كيفية الوقوف ، أن يكونا على قيام ، وهو اختياره في المبسوط ويدل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب اللعان . ( 2 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 2 و 4 من كتاب اللعان .
كشف الرموز — صفحة 274 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني