تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي : أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد .
ويثبت بين الحر والمملوكة . ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق .
ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع .
شرح
( ومنها ) ما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ( منها خ ) ( 1 ) . وذهب المفيد في بعض مسائله ، والمرتضى في الانتصار - إذ باحثوا المخالفين في المتعة - إلى صحة اللعان من المتمتع بها نظرا إلى عموم الآية ( 2 ) . " قال دام ظله " : وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته دون نفي الولد . ذهب الشيخ إلى اعتبار الدخول ، ومستنده ما رواه في التهذيب ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع اللعان ، حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان ، إلا بنفي الولد ( 3 ) . وعبد الكريم واقفي ، لكن النجاشي وثقه ، فلا بأس به . والجواز يظهر من إطلاق كلام المفيد . وأما الثالث فهو المتأخر ، ذهب إلى ثبوته بالقذف ، للآية ، واللاثبوت بنفي الولد ، لأن الولد لا يلحق به مع إنكاره ، فلا يحتاج إلى لعان ، وفيه نظر . " قال دام ظله " : ويثبت بين الحر والمملوكة ، إلى آخره . البحث هنا كالبحث في الكافر ، حذو النعل بالنعل . والثالث إشارة إلى المتأخر ، وقول الشيخ في الاستبصار ، كما ذكرناه . " قال دام ظله " : ويصح لعان الحامل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان . ( 2 ) النور - 6 . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من كتاب اللعان .