وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي : أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث
بثبوته بالقذف دون نفي الولد .
ويثبت بين الحر والمملوكة . ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق .
ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع .
شرح
( ومنها ) ما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ( منها خ ) ( 1 ) .
وذهب المفيد في بعض مسائله ، والمرتضى في الانتصار - إذ باحثوا المخالفين في
المتعة - إلى صحة اللعان من المتمتع بها نظرا إلى عموم الآية ( 2 ) .
" قال دام ظله " : وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث
بثبوته دون نفي الولد .
ذهب الشيخ إلى اعتبار الدخول ، ومستنده ما رواه في التهذيب ، عن البزنطي ،
عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع
اللعان ، حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان ، إلا بنفي الولد ( 3 ) .
وعبد الكريم واقفي ، لكن النجاشي وثقه ، فلا بأس به .
والجواز يظهر من إطلاق كلام المفيد .
وأما الثالث فهو المتأخر ، ذهب إلى ثبوته بالقذف ، للآية ، واللاثبوت بنفي
الولد ، لأن الولد لا يلحق به مع إنكاره ، فلا يحتاج إلى لعان ، وفيه نظر .
" قال دام ظله " : ويثبت بين الحر والمملوكة ، إلى آخره .
البحث هنا كالبحث في الكافر ، حذو النعل بالنعل .
والثالث إشارة إلى المتأخر ، وقول الشيخ في الاستبصار ، كما ذكرناه .
" قال دام ظله " : ويصح لعان الحامل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان .
( 2 ) النور - 6 .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من كتاب اللعان .