( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإن أقامت بينة أنه أرخى
عليها الستر لا عنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا ، وهي رواية علي بن
جعفر عن أخيه عليه السلام ( 1 ) .
وفي النهاية : وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط ،
وفي إيجاب الجلد إشكال .
( الرابع ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث ، وعليه الحد للوارث .
شرح
" قال دام ظله " : لو طلق فادعت الحمل منه ، فأنكر ، إلى آخره .
قلت : هذه المسألة مبنية على أن إرخاء الستر بمنزلة الدخول ، وهو ضعيف .
وأما ( 2 ) إلزام نصف المهر مع عدم البينة ، برواية ( 3 ) علي بن جعفر وكذا
ضرب مائة سوط ، ومع تسليم الرواية يرتفع الإشكال .
وبعض المتأخر الرواية وقال : بنصف المهر ، ولا لعان ولا ضرب .
ونحن نطالبه بتنصيف المهر ، من أين قاله ؟ مع إسقاط الرواية ، وحمله على
الطلاق قياس .
" قال دام ظله " : إذا قذفها ، فماتت قبل اللعان ، فله الميراث ، إلى آخره .
اختلف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في النهاية إلى أن الزوج لا يرث
بموتها ، إلا إذا لم يقم أحد من أهلها بالملاعنة ( ليلا عنه خ ) عملا برواية أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 590 .
( 2 ) إشارة إلى ما في المتن من قوله قده : وفي النهاية : وإن لم تقم بينة . . . الخ .
( 3 ) هكذا في جميع النسخ وهي ستة ، والصواب ( فبرواية . )
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان .
( 5 ) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من كتاب اللعان ، وفيها : وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم
مقامها أخذ الميراث زوجها ، ولاحظ صدره .