تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإن أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لا عنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا ، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 1 ) . وفي النهاية : وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط ، وفي إيجاب الجلد إشكال .
( الرابع ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث ، وعليه الحد للوارث .
شرح
" قال دام ظله " : لو طلق فادعت الحمل منه ، فأنكر ، إلى آخره . قلت : هذه المسألة مبنية على أن إرخاء الستر بمنزلة الدخول ، وهو ضعيف . وأما ( 2 ) إلزام نصف المهر مع عدم البينة ، برواية ( 3 ) علي بن جعفر وكذا ضرب مائة سوط ، ومع تسليم الرواية يرتفع الإشكال . وبعض المتأخر الرواية وقال : بنصف المهر ، ولا لعان ولا ضرب . ونحن نطالبه بتنصيف المهر ، من أين قاله ؟ مع إسقاط الرواية ، وحمله على الطلاق قياس . " قال دام ظله " : إذا قذفها ، فماتت قبل اللعان ، فله الميراث ، إلى آخره . اختلف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في النهاية إلى أن الزوج لا يرث بموتها ، إلا إذا لم يقم أحد من أهلها بالملاعنة ( ليلا عنه خ ) عملا برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 590 . ( 2 ) إشارة إلى ما في المتن من قوله قده : وفي النهاية : وإن لم تقم بينة . . . الخ . ( 3 ) هكذا في جميع النسخ وهي ستة ، والصواب ( فبرواية . ) ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان . ( 5 ) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من كتاب اللعان ، وفيها : وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ، ولاحظ صدره .
كشف الرموز — صفحة 277 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني