تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه أبدا . وأن يكون عقدها دائما .
شرح
اللعان باللسان ( 1 ) . وأما أنه يثبت بنفي الولد ، يدل على ذلك إطلاق رواية حريز ( 2 ) . وجمع فاضل منا بين القولين ، بأنه لا يقع بينهم في المتمتع بها ، ويقع في الدوام ، وهو بعيد . والذي يظهر ، هو اختيار المفيد ، عملا بالروايات الكثيرة ، وتمسكا بأن اللعان إما أيمان أو شهادات ، وكلاهما لا يصحان من الكافر . فأما ما يدل على الوقوع من رواية أيوب ( 3 ) لا يصلح معارضته لما ذكرنا من الأخبار ، لأنه خبر واحد . وتفصيل المتأخر ( 4 ) في محل المنع ، إذ لا دليل عليه ، فإن إسماعيل بن أبي زياد ( 5 ) مقدوح مضعف ( ضعيف خ ) جدا ، فلا اعتماد على ما ينفرد به . ويؤيد ما قلناه ما ذكر في مسائل الكاظم لأخيه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية ، أو أمة تنفي ولدها ، وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا ( 6 ) . وربما حمل الشيخ الرواية الواردة بالمنع ، على التقية ، وهو ضعيف ، إذ الجمهور أيضا مختلفون ، بل مذهب الأكثرين هو الجواز . " قال دام ظله " : وأن يكون عقدها دائما . قلت : هذا هو المذهب المعمول عليه ، والمستند روايات ، ( منها ) رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) وقد ذكرناها قبل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 12 من كتاب اللعان . ( 2 ) المتقدمة قبيل هذا . ( 3 ) المنتهية إلى حريز ، المتقدمة آنفا . ( 4 ) بين القذف فلا يثبت ، ونفي الولد فيثبت . ( 5 ) المتقدمة آنفا الدالة على نفي اللعان بالقذف في الجملة . ( 6 ) الوسائل باب 5 حديث 11 و 4 من كتاب اللعان . ( 7 ) الوسائل باب 5 حديث 11 و 4 من كتاب اللعان .
كشف الرموز — صفحة 272 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني