وفي الملاعنة : البلوغ ، والعقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، ولو
شرح
والمملوكة ، وبين المسلم والذمية .
والمستند ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها ( 1 ) .
ومثله ( 2 ) ما رواه العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام .
وقال الشيخ ، وابن بابويه في المقنع : يثبت بينهما اللعان .
والمستند ما رواه أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
( في حديث ) قال : بين الحر والأمة ، والمسلم والذمية ، لعان .
( 3 ) ويؤيده عموم آية اللعان ( 4 ) .
وقال المتأخر : لا يثبت بالقذف ، ويثبت بنفي الولد ، وهو اختيار الشيخ في
الاستبصار .
أما أنه لا يثبت بالقذف ، يدل على ذلك ما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن
جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن
ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فقذفها ( فيقذفها ئل ) والنصرانية ، والأمة تحت
الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى
يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب اللعان .
( 2 ) يعني مثله في اشتماله على هذا المضمون ، لا في ألفاظ الرواية ، فلاحظ الوسائل باب 5 حديث
11 من كتاب اللعان ويأتي عن قريب .
( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من كتاب اللعان .
( 4 ) قال الله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله إنه لمن الصادقين ( النور - 6 ) .