تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وفي الملاعنة : البلوغ ، والعقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، ولو
شرح
والمملوكة ، وبين المسلم والذمية . والمستند ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها ( 1 ) . ومثله ( 2 ) ما رواه العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام . وقال الشيخ ، وابن بابويه في المقنع : يثبت بينهما اللعان . والمستند ما رواه أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : بين الحر والأمة ، والمسلم والذمية ، لعان . ( 3 ) ويؤيده عموم آية اللعان ( 4 ) . وقال المتأخر : لا يثبت بالقذف ، ويثبت بنفي الولد ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار . أما أنه لا يثبت بالقذف ، يدل على ذلك ما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فقذفها ( فيقذفها ئل ) والنصرانية ، والأمة تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب اللعان . ( 2 ) يعني مثله في اشتماله على هذا المضمون ، لا في ألفاظ الرواية ، فلاحظ الوسائل باب 5 حديث 11 من كتاب اللعان ويأتي عن قريب . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من كتاب اللعان . ( 4 ) قال الله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ( النور - 6 ) .