كتاب اللعان
والنظر في أمور أربعة :
الأول : السبب
وهو أمران :
( الأول ) قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة .
ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية .
( الثاني ) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة
موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل .
وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل
من ستة أشهر منذ دخل الثاني .
الثاني : في الشرائط
ويعتبر في الملاعن : البلوغ ، والعقل .
وفي لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز ، وكذا المملوك .
شرح
في الشرائط
" قال دام ظله " : وفي لعان الكافر ، قولان ، أشبههما الجواز ، وكذا المملوك .
القولان للشيخين ، فذهب المفيد - وتابعه سلار - إلى أنه لا لعان بين الحر