أما العتق : فيتعين على الواحد في المرتبة ، ويتحقق ذلك بملك الرقبة
أو الثمن مع إمكان الابتياع .
ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة ، وأن تكون سليمة من العيوب التي
تعتق بها .
وهل يجزي المدبر ؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه .
ويجزئ الآبق ما لم يعلم بموته ، وأم الولد .
وأما الصيام : فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة .
ولا يباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية ،
ولا الخادم .
ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين ،
والمملوك صوم شهر .
فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم .
ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض والنفاس والاغماء
والمرض والجنون .
وأما الإطعام : فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام .
شرح
في خصال الكفارة
" قال دام ظله " : وهل يجزي المدبر ؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز ، وهو
أشبه .
ذهب في المبسوط والخلاف ، إلى أن عتق المدبر في الكفارة جائز ، مستدلا
بالإجماع ، وبأنه عبد يجوز بيعه ، فكذا الإعتاق ، لعدم المانع ، وعليه المتأخر ، هذا وجه
الأشبهية ، وأما ما ذكره في النهاية من المنع ، فلم يثبت .