تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
أما العتق : فيتعين على الواحد في المرتبة ، ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع . ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة ، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها . وهل يجزي المدبر ؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه . ويجزئ الآبق ما لم يعلم بموته ، وأم الولد . وأما الصيام : فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة . ولا يباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية ، ولا الخادم . ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين ، والمملوك صوم شهر . فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم . ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض والنفاس والاغماء والمرض والجنون . وأما الإطعام : فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام .
شرح
في خصال الكفارة " قال دام ظله " : وهل يجزي المدبر ؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز ، وهو أشبه . ذهب في المبسوط والخلاف ، إلى أن عتق المدبر في الكفارة جائز ، مستدلا بالإجماع ، وبأنه عبد يجوز بيعه ، فكذا الإعتاق ، لعدم المانع ، وعليه المتأخر ، هذا وجه الأشبهية ، وأما ما ذكره في النهاية من المنع ، فلم يثبت .