ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع
القدرة .
ولا يجزي إعطاؤه لما دون العدد .
ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ، ويجوز مع التعذر .
ويطعم ما يغلب على قوته .
ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه
شرح
" قال دام ظله " : ويجب إطعام العدد ، لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع
القدرة .
وهذا القول للشيخ ، والأول للمفيد وابن بابويه وسلار والمتأخر ، وهو أشبه ،
وبه روايات ( 1 ) واردة في كفارة اليمين ، وباقي الكفارات ملحق ( تلحق خ ) بها .
" قال دام ظله " : ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن .
مستند ذلك ، رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام ،
عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟
قال : لا ، ولكن يعطي انسانا انسانا ، كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل
قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ( الحديث ) ( 2 ) .
ويجوز مع عدم التمكن فيهم عملا برواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل
والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ، ثم يعطيهم غدا ( 3 ) .
ومعنى المسألة يعرف من الرواية .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات .
( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الكفارات .
( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الكفارات .