تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع القدرة . ولا يجزي إعطاؤه لما دون العدد . ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ، ويجوز مع التعذر . ويطعم ما يغلب على قوته . ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه
شرح
" قال دام ظله " : ويجب إطعام العدد ، لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع القدرة . وهذا القول للشيخ ، والأول للمفيد وابن بابويه وسلار والمتأخر ، وهو أشبه ، وبه روايات ( 1 ) واردة في كفارة اليمين ، وباقي الكفارات ملحق ( تلحق خ ) بها . " قال دام ظله " : ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن . مستند ذلك ، رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام ، عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، ولكن يعطي انسانا انسانا ، كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ( الحديث ) ( 2 ) . ويجوز مع عدم التمكن فيهم عملا برواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ، ثم يعطيهم غدا ( 3 ) . ومعنى المسألة يعرف من الرواية .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الكفارات . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الكفارات .