الملح . ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين .
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
مسائل
( الأولى ) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة . وفي رواية ( 1 ) يجزي الثوب
الواحد وهو أشبه .
شرح
قال دام ظله " : ولو انفردوا ، احتسب الاثنان بواحد .
وهو عمل برواية غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يجزي إطعام
الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير ( 2 ) .
فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام ، ( الصغير والكبير
والنساء والرجال سواء ) ( 3 ) فحمله الشيخ على جواز ذلك ، إذا كانوا منضمين إلى
الكبار ، توفيقا بين الروايتين ، وهو حسن .
مسائل
" قال دام ظله " : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، وفي رواية ، يجزي الثوب الواحد ،
وهو أشبه .
ذهب الشيخان وسلار ، إلى أن الكسوة ثوبان ، وهو في رواية الفضل بن
هامش
( 1 ) راجع أكثر أخبار باب 15 من أبواب الكفارات ج 15 ص 568 من الوسائل .
( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الكفارات .
( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الكفارات ، ولفظ الحديث هكذا : يونس بن عبد الرحمن ،
عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطى الصغار
والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء
( الحديث ) .