تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الملح . ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين . ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
مسائل ( الأولى ) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة . وفي رواية ( 1 ) يجزي الثوب الواحد وهو أشبه .
شرح
قال دام ظله " : ولو انفردوا ، احتسب الاثنان بواحد . وهو عمل برواية غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير ( 2 ) . فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام ، ( الصغير والكبير والنساء والرجال سواء ) ( 3 ) فحمله الشيخ على جواز ذلك ، إذا كانوا منضمين إلى الكبار ، توفيقا بين الروايتين ، وهو حسن . مسائل " قال دام ظله " : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، وفي رواية ، يجزي الثوب الواحد ، وهو أشبه . ذهب الشيخان وسلار ، إلى أن الكسوة ثوبان ، وهو في رواية الفضل بن
هامش
( 1 ) راجع أكثر أخبار باب 15 من أبواب الكفارات ج 15 ص 568 من الوسائل . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الكفارات . ( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الكفارات ، ولفظ الحديث هكذا : يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطى الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء ( الحديث ) .