ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق .
ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما ،
والاستحباب في الكل أشبه .
( الثانية ) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ،
وقيل : كفارة مرتبة . وفي نتفه في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش
وجهها . وكذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته .
شرح
ظله ، على أن في الرواية ضعفا لإرسالها .
وعندي في الوجوب تردد ، منشأه النظر إلى دعوى الإجماع ، وفتوى الثلاثة ،
وإلا ( 1 ) الأصل براءة الذمة .
" قال دام ظله " : في جز المرأة شعر رأسها في المصاب ، كفارة شهر رمضان ،
وقيل : كفارة مرتبة . قلت : كفارة جز شعر الرأس التخيير ، ومستنده ما ذكر الشيخ في التهذيب ، عن أحمد بن محمد بن داود القمي رحمه الله في نوادره ، قال : روى محمد بن عيسى ، عن
أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير ، أخي حنان بن سدير ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه ، أو على أخيه ، أو على
قريب له ، قال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون
عليهما السلام ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على
زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده ، فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة
لهما ، حتى يكفرا ، أو يتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو
نتفته ، ففي جز الشعر ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب : وإلى أن الأصل براءة الذمة .