تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ومن ( لوخ ) وطأ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره .
شرح
" قال دام ظله " : ومن ( لوخ ) وطأ في الحيض عامدا ، إلى آخره . قد ذكرنا هذا البحث في باب الحيض ، والمختار استحباب الكفارة ، واختار المرتضى في الانتصار ، الوجوب . فأما ( 1 ) من تزوج امرأة في عدتها ، عالما ، ففي رواية ( 2 ) فارقها ، وكفر عن فعله بخمسة أصواع من دقيق . وهو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة ، وقال المتأخر : تحمل الرواية على الاستحباب ، وهو أشبه . وقال علم الهدى في الانتصار : من تزوج امرأة ولها زوج ، وهو لا يعلم بذلك ، فعليه أن يفارقها ، ويتصدق بخمسة دراهم . وأشار إلى انعقاد الإجماع بذلك ، ولم يثبت . فأما من نام عن العشاء ، حتى صار ( تجاوز خ ) نصف الليل ، فمذهب الثلاثة وأتباعهم أن يصبح صائما كفارة لذنبه وجوبا . وهو مروي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل نام عن العتمة ولم يقم ( 3 ) إلا بعد انتصاف الليل ، قال : يصليها ، ويصبح صائما ( 4 ) . واستدل المرتضى على ذلك ، بعد الإجماع ، بقوله تعالى : وافعلوا الخير ( 5 ) . وقال المتأخر : تحمل الرواية على الاستحباب ، وهو حسن ، واختاره شيخنا دام
هامش
( 1 ) وفي نسخة : قال دام ظله : من تزوج امرأة . . . الخ ، بدل قوله ره : فأما من تزوج امرأة . . . الخ ( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب الكفارات ، منقول بالمعنى ، فلاحظ . ( 3 ) وفي الوسائل : فلم يقم إلى انتصاف . . . الخ . ( 4 ) الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة . ( 5 ) الحج - 77 .
كشف الرموز — صفحة 261 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني