ومن ( لوخ ) وطأ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في
وسطه وربع في آخره .
شرح
" قال دام ظله " : ومن ( لوخ ) وطأ في الحيض عامدا ، إلى آخره .
قد ذكرنا هذا البحث في باب الحيض ، والمختار استحباب الكفارة ، واختار
المرتضى في الانتصار ، الوجوب .
فأما ( 1 ) من تزوج امرأة في عدتها ، عالما ، ففي رواية ( 2 ) فارقها ، وكفر عن فعله
بخمسة أصواع من دقيق .
وهو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة ، وقال المتأخر : تحمل الرواية على
الاستحباب ، وهو أشبه .
وقال علم الهدى في الانتصار : من تزوج امرأة ولها زوج ، وهو لا يعلم بذلك ،
فعليه أن يفارقها ، ويتصدق بخمسة دراهم .
وأشار إلى انعقاد الإجماع بذلك ، ولم يثبت .
فأما من نام عن العشاء ، حتى صار ( تجاوز خ ) نصف الليل ، فمذهب الثلاثة
وأتباعهم أن يصبح صائما كفارة لذنبه وجوبا .
وهو مروي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل نام عن العتمة ولم يقم ( 3 ) إلا بعد انتصاف الليل ، قال : يصليها ، ويصبح
صائما ( 4 ) .
واستدل المرتضى على ذلك ، بعد الإجماع ، بقوله تعالى : وافعلوا الخير ( 5 ) .
وقال المتأخر : تحمل الرواية على الاستحباب ، وهو حسن ، واختاره شيخنا دام
هامش
( 1 ) وفي نسخة : قال دام ظله : من تزوج امرأة . . . الخ ، بدل قوله ره : فأما من تزوج امرأة . . . الخ
( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب الكفارات ، منقول بالمعنى ، فلاحظ .
( 3 ) وفي الوسائل : فلم يقم إلى انتصاف . . . الخ .
( 4 ) الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة .
( 5 ) الحج - 77 .