تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان ، أشبههما : أنها صغيرة .
وما يجتمع فيه الأمران : كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات .
وكفارة الجمع : لقتل ( كقتل خ ) المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
شرح
ومثله عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق ( تصدق خ ) بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين ( 2 ) . وقال ابن بابويه ، كفارة النذر كفارة اليمين ، وهو في رواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن كفارة النذر ؟ فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ( الحديث ) . ( 3 ) وهي ضعيفة ، فإن حفص بن غياث بتري ، وفي طريقها سليمان بن داود المنقري ، وقد طعن فيه ابن الغضائري ، وقال أنه ضعيف جدا . وفي رواية جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، أنه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته ، كفارة يمين ( 4 ) . وقال المتأخر : إن كان النذر صوما معينا ، فكفارته ما قاله الشيخان ، وإن كان غير الصوم ، فكفارة خلافه ، كفارة اليمين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الكفارات . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات . ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب الكفارات . ( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الكفارات .