وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان ، أشبههما : أنها صغيرة .
وما يجتمع فيه الأمران : كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات .
وكفارة الجمع : لقتل ( كقتل خ ) المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة
وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
شرح
ومثله عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 1 ) .
وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته
عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو
يتصدق ( تصدق خ ) بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين ( 2 ) .
وقال ابن بابويه ، كفارة النذر كفارة اليمين ، وهو في رواية حفص بن غياث ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن كفارة النذر ؟ فقال : كفارة النذر كفارة
اليمين ( الحديث ) . ( 3 )
وهي ضعيفة ، فإن حفص بن غياث بتري ، وفي طريقها سليمان بن داود
المنقري ، وقد طعن فيه ابن الغضائري ، وقال أنه ضعيف جدا .
وفي رواية جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، أنه قال : كل
من عجز عن نذر نذره فكفارته ، كفارة يمين ( 4 ) .
وقال المتأخر : إن كان النذر صوما معينا ، فكفارته ما قاله الشيخان ، وإن كان
غير الصوم ، فكفارة خلافه ، كفارة اليمين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الكفارات .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات .
( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب الكفارات .
( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الكفارات .