تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
والمخيرة : كفارة شهر رمضان ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين . وكفارة خلف العهد على التردد .
شرح
صام ثلاثة أيام ، كفارة لذلك ( 1 ) . وهو اختيار الثلاثة وأبي الصلاح ، وقوله عليه السلام : ( بعد العصر ) محمول على بعد الزوال ، لأن العرب تستعمل ذلك . وقال سلار : عليه كفارة يمين ، وما نعرف المستند . وتردد المتأخر ، فاختار في أول الباب مذهب الشيخ ، وفي آخره مذهب سلار . وليس بشئ ، إذ لا دليل عليه من حديث أو نظر ، وذهب إلى أن عليه ، صوم يومين . يوم قضاء رمضان ، ويوم قضاء اليوم الذي أفطر فيه قاضيا . وما أعرف من أين قاله ؟ ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو خبر . " قال دام ظله " : وكفارة خلف العهد على التردد ، وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان ، أشبههما أنها صغيرة . قلت : ذهب الثلاثة وسلار إلى أن كفارة خلف النذر والعهد ، كفارة رمضان . والمستند ما رواه بياع السابري ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه ، في أمر الله طاعة ، فحنث ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي التهذيب والاستبصار كما في الوسائل هكذا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام . رجل وقع على أهله ، وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر ، فلا شئ عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر . . . الخ ما في المتن . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات .