تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
" ذكر الكفارات ولنتبع ذلك بذكر : الكفارات ، وفيه مقصدان : الأول في حصرها : وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع . فالمرتبة : كفارة الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . ومثلها كفارة قتل الخطأ .
شرح
قال دام ظله " : ومثلها كفارة قتل الخطأ ( 1 ) . أي في الترتيب هو ( وخ ) الذي عليه العمل ، والقرآن ناطق به ( 2 ) والروايات واردة ( 3 ) والأصحاب مطبقون عليه ، ما خلا سلار ذهب إلى التخيير ، وما أعرف المستند ، إلا رواية مهجورة ضعيفة ( 4 ) وهو المقصود من كلام المفيد في المقنعة ، في
هامش
( 1 ) لا يخفى أن هذه العبارة في الشرح كانت متأخرة على قوله ره : وكفارة من أفطر . . . الخ ونحن قدمناها طبقا للمتن . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - الآية ، النساء - 92 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الكفارات . ( 4 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب القصاص في النفس ( رواية أبي المعزا ) حيث أتى بالخصال بالواو الدالة على الجمع المحمول على التخيير ، للإجماع على عدم وجوب الجمع ، ولاحظ أيضا باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
كشف الرموز — صفحة 256 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني