" ذكر الكفارات
ولنتبع ذلك بذكر : الكفارات ، وفيه مقصدان :
الأول في حصرها :
وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع .
فالمرتبة : كفارة الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
ومثلها كفارة قتل الخطأ .
شرح
قال دام ظله " : ومثلها كفارة قتل الخطأ ( 1 ) .
أي في الترتيب هو ( وخ ) الذي عليه العمل ، والقرآن ناطق به ( 2 ) والروايات
واردة ( 3 ) والأصحاب مطبقون عليه ، ما خلا سلار ذهب إلى التخيير ، وما أعرف
المستند ، إلا رواية مهجورة ضعيفة ( 4 ) وهو المقصود من كلام المفيد في المقنعة ، في
هامش
( 1 ) لا يخفى أن هذه العبارة في الشرح كانت متأخرة على قوله ره : وكفارة من أفطر . . . الخ ونحن
قدمناها طبقا للمتن .
( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - الآية ، النساء - 92 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الكفارات .
( 4 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب القصاص في النفس ( رواية أبي المعزا ) حيث أتى
بالخصال بالواو الدالة على الجمع المحمول على التخيير ، للإجماع على عدم وجوب الجمع ، ولاحظ أيضا باب
8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .