وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا
إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .
شرح
باب الكفارات ، وسنذكر الكلام فيه ، وقد صرح بالترتيب في باب القصاص .
" قال دام ظله " : وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان ، إلى آخره .
اختلفت الروايات في هذه الكفارة ، ففي رواية حريز ، عن زرارة - وفي الطريق ،
علي بن الحسن بن فضال - أن عليه مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، لأن
ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ( 1 ) .
ذهب إليها ابن البراج ، للاحتياط ، واختاره ( ها خ ) ابن بابويه في المقنع .
وقال الشيخ : هذا الخبر شاذ نادر .
ويمكن حمله على من أفطر تهاونا واستخفافا .
وروى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - وفي طريقها أيضا علي
بن الحسن بن فضال : ليس عليه شئ ( 2 ) .
وحمله الشيخ على أنه لا شئ عليه من العقاب ، وهو تحكم .
وفي رواية الحرث ( الحارث ئل ) بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر
عليه السلام : أنه يتصدق على عشرة مساكين ( 3 ) .
وفي أخرى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه
السلام : إن أفطر بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، منقول بالمعنى .
( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفيه : ليس عليه شئ إلا قضاء
ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه .
( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .