تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي . أنها كالحرة .
وهنا مسائل الأولى ) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء والأقرب أنه
شرح
ومثله في أخرى ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . وما رواه العلاء بن رزين ( في سند صحيح ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سئل عن الظهار عن الحرة والأمة ؟ فقال : ( قال ئل ) نعم ( 2 ) وعليها فتواه في النهاية والخلاف ، مستدلا بالإجماع ، وبقوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ( 3 ) واختيار ابن أبي عقيل في المتمسك . وذهب المفيد والمرتضى في بعض مسائله ، وسلار وأبو الصلاح والمتأخر إلى أنه لا يقع ، وبه رواية ، عن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ؟ فقال : يأتيها ، وليس عليه شئ ( 4 ) . والأول أرجح ، ورواياته أصح ، فإن ابن فضال فاسد العقيدة ، وكذا ابن بكير ، وحمزة بن حمران مجهول الحال . ( فإن قيل ) : كذا عمار فطحي ( قلنا ) : قد وثقة الشيخ ، ويعمل بمفرداته ( بمنفرداته خ ) مع أنها مؤيدة بروايات أخر . وقال المتأخر : الأمة ليست من النساء ، فلا تدخل تحت الآية ، وليس بشئ ، إذ هو مجرد الدعوى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الظهار ، ولفظها هكذا . قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته ؟ قال . هي مثل ظهار الحرة . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الظهار . ( 3 ) المجادلة - 3 . ( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من كتاب الظهار .