وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي . أنها كالحرة .
وهنا مسائل الأولى ) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء والأقرب أنه
شرح
ومثله في أخرى ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 1 ) .
وما رواه العلاء بن رزين ( في سند صحيح ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ، قال : سئل عن الظهار عن الحرة والأمة ؟ فقال : ( قال ئل ) نعم ( 2 )
وعليها فتواه في النهاية والخلاف ، مستدلا بالإجماع ، وبقوله تعالى : والذين
يظاهرون من نسائهم ( 3 ) واختيار ابن أبي عقيل في المتمسك .
وذهب المفيد والمرتضى في بعض مسائله ، وسلار وأبو الصلاح والمتأخر إلى أنه
لا يقع ، وبه رواية ، عن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال :
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه ؟
فقال : يأتيها ، وليس عليه شئ ( 4 ) .
والأول أرجح ، ورواياته أصح ، فإن ابن فضال فاسد العقيدة ، وكذا ابن بكير ،
وحمزة بن حمران مجهول الحال .
( فإن قيل ) : كذا عمار فطحي ( قلنا ) : قد وثقة الشيخ ، ويعمل بمفرداته
( بمنفرداته خ ) مع أنها مؤيدة بروايات أخر .
وقال المتأخر : الأمة ليست من النساء ، فلا تدخل تحت الآية ، وليس بشئ ،
إذ هو مجرد الدعوى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الظهار ، ولفظها هكذا . قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته ؟ قال . هي مثل ظهار الحرة .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الظهار .
( 3 ) المجادلة - 3 .
( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من كتاب الظهار .