لا استقرار لوجوبها .
( الثانية ) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر .
ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه
لا كفارة .
( الثالثة ) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات ، وفي
رواية كفارة واحدة .
شرح
هنا مسائل
" قال دام ظله " : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، لزمه أربع كفارات ، وفي رواية
كفارة واحدة .
هذه رواها غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، في
رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : عليه كفارة واحدة ( 1 ) . وفي غياث كلام ، والرواية متروكة .
فذهب الشيخان إلى أن عليه لكل واحدة ( زوجة خ ) كفارة ، عملا برواية ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام ، في
رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهن جميعا ، كلهن ( جميعا خ ) بكلام واحد ؟ فقال :
عليه عشر كفارات ( 2 ) .
ومثله في رواية صفوان ، قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه
السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 من كتاب الظهار .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 من كتاب الظهار .
( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الظهار ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا
الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .