تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
لا استقرار لوجوبها .
( الثانية ) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر . ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة .
( الثالثة ) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات ، وفي رواية كفارة واحدة .
شرح
هنا مسائل " قال دام ظله " : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، لزمه أربع كفارات ، وفي رواية كفارة واحدة . هذه رواها غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، في رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : عليه كفارة واحدة ( 1 ) . وفي غياث كلام ، والرواية متروكة . فذهب الشيخان إلى أن عليه لكل واحدة ( زوجة خ ) كفارة ، عملا برواية ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام ، في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهن جميعا ، كلهن ( جميعا خ ) بكلام واحد ؟ فقال : عليه عشر كفارات ( 2 ) . ومثله في رواية صفوان ، قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 من كتاب الظهار . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 من كتاب الظهار . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الظهار ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .