وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع .
شرح
ذهب الشيخ إلى أن الظهار لا يقع بغير المدخول ( الدخول خ ) بها وكذا ابن
بابويه ، وبه روايات مشهورة .
إحداهما ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام ، قال
في المرأة التي لم يدخل بها زوجها : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ( 1 ) .
وأخرى ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل مملك ، ظاهر من امرأته ، فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى
يدخل بها ( 2 ) وغير ذلك ، مما ذكره في التهذيب .
واستدل في الخلاف - بعد الإجماع - بأن الأصل جواز الوطء ، من غير شرط ،
فلا يترك إلا بدليل .
فأما المرتضى والمفيد وسلار ذهبوا إلى وقوعه بالزوجة ، دخل بها أو لم يدخل ،
فكأنه نظر إلى عموم الآية ، ( 3 ) وهو اختيار المتأخر ، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي
عقيل .
" قال دام ظله " : وفي وقوعه بالمتمتع بها بها قولان ، أشبههما الوقوع .
قد ذكرنا هذا البحث في باب المتعة .
وقوله : ( وكذا الموطوءة بالملك ) تقديره ، وكذا فيها قولان ، ذهب الشيخ إلى
وقوعه .
والمستند ما رواه صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن الرجل يظاهر من جاريته ؟ فقال : الحرة والأمة في هذا ( إذا خ )
سواء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من كتاب الظهار .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من كتاب الظهار .
( 3 ) وهي قوله تعالى . والذين يظاهرون من نسائهم ، الآية ( المجادلة - 3 ) .
( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الظهار .