تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ويعتبر في المظاهر . البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض . وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي . الاشتراط .
شرح
أما المفيد وعلم الهدى ، فما وقفت منها ( منهما خ ؟ على قول بعد التفتيش ، ولو ذكراه هذا ، لا يكون حجة . ثم استدل بأن الأصل براءة الذمة . ( قلنا ) : مع وجود النص أو عدمه ؟ والثاني مسلم ، والأول ممنوع . وبأن ( 1 ) الطلاق لا يقع بالشرط ، فكذا الظهار ( قلنا ) ما الملازمة بينهما ؟ واتفاق الأحكام في بعض الصور لا يستلزم العموم . ثم أقول : وبما قاله رواية ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن القاسم بن محمد بن الزيات ، قال : قلت : لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إني ظاهرت من امرأتي فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شئ عليك ، ولا تعد ( 2 ) . وفي أخرى عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون الظهار ، إلا على مثل موضع الطلاق ( 3 ) . لكن لا يرضى المتأخر بهما استدلالا ، لأنهما مع الكون من أخبار الآحاد ، فيهما ضعف ، فإن أبا سعيد طعن فيه الشيخ وابن بابويه وغيرهما من نقاد الرواة ( النقاد للرواة خ ) ، وابن فضال فطحي ، وروايته مرسلة . " قال دام ظله " : وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي الاشتراط .
هامش
( 1 ) عطف على قوله . بأن الأصل . ( 2 ) الوسائل باب 16 مثل حديث 4 من كتاب الظهار . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار .