ويعتبر في المظاهر . البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد وفي
المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها
تحيض .
وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي . الاشتراط .
شرح
أما المفيد وعلم الهدى ، فما وقفت منها ( منهما خ ؟ على قول بعد التفتيش ، ولو
ذكراه هذا ، لا يكون حجة .
ثم استدل بأن الأصل براءة الذمة .
( قلنا ) : مع وجود النص أو عدمه ؟ والثاني مسلم ، والأول ممنوع .
وبأن ( 1 ) الطلاق لا يقع بالشرط ، فكذا الظهار ( قلنا ) ما الملازمة بينهما ؟ واتفاق
الأحكام في بعض الصور لا يستلزم العموم .
ثم أقول : وبما قاله رواية ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن القاسم بن محمد بن
الزيات ، قال : قلت : لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إني ظاهرت من امرأتي
فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال
لي : لا شئ عليك ، ولا تعد ( 2 ) .
وفي أخرى عن ابن فضال ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
لا يكون الظهار ، إلا على مثل موضع الطلاق ( 3 ) .
لكن لا يرضى المتأخر بهما استدلالا ، لأنهما مع الكون من أخبار الآحاد ، فيهما
ضعف ، فإن أبا سعيد طعن فيه الشيخ وابن بابويه وغيرهما من نقاد الرواة ( النقاد
للرواة خ ) ، وابن فضال فطحي ، وروايته مرسلة .
" قال دام ظله " : وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي الاشتراط .
هامش
( 1 ) عطف على قوله . بأن الأصل .
( 2 ) الوسائل باب 16 مثل حديث 4 من كتاب الظهار .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار .