تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ، وقيل : يجزي بالاستغفار وهو أشبه .
( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق .
شرح
" قال دام ظله " : إذا عجز عن الكفارة ، قيل : يحرم عليه وطؤها حتى يكفر ، وقيل : يجتزي بالاستغفار ، وهو أشبه . ذهب الشيخ في النهاية ، إلى أنه متى عجز عن الكفارة ، وما يقوم مقامها من الصوم لا يجوز له الوطء ، حتى يكفر . ومستنده ما رواه في الاستبصار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة ، في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ، مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ، ما خلا يمين الظهار ، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به ، حرم ( حرمت خ ) عليه أن يجامعها ، وفرق بينهما ، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ، ولا يجامعها ( 1 ) . وفي رواية صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة ، فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام ، فليكفر ، فإن ( وإن خ ) تصدق فأطعم ( وأطعم خ ) نفسه وعياله ، فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، وإلا يجد ( وإذا لم يجد خ ) استغفر الله ( فليستغفر ئل ) ربه وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك والله كفارة ( 2 ) . وجمع في الاستبصار بينهما ، بأن الاستغفار تجزي إذا عزم على الكفارة لو ظفر بها ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات .