( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر ،
وقيل : يجزي بالاستغفار وهو أشبه .
( السابعة ) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وعند
انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق .
شرح
" قال دام ظله " : إذا عجز عن الكفارة ، قيل : يحرم عليه وطؤها حتى يكفر ،
وقيل : يجتزي بالاستغفار ، وهو أشبه .
ذهب الشيخ في النهاية ، إلى أنه متى عجز عن الكفارة ، وما يقوم مقامها من
الصوم لا يجوز له الوطء ، حتى يكفر .
ومستنده ما رواه في الاستبصار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة ، في يمين
أو نذر أو قتل أو غير ذلك ، مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ،
ما خلا يمين الظهار ، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به ، حرم ( حرمت خ ) عليه أن يجامعها ،
وفرق بينهما ، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ، ولا يجامعها ( 1 ) .
وفي رواية صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة ، فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل
أن يواقع ثم ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر
يوما من الأيام ، فليكفر ، فإن ( وإن خ ) تصدق فأطعم ( وأطعم خ ) نفسه وعياله ،
فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، وإلا يجد ( وإذا لم يجد خ ) استغفر الله ( فليستغفر ئل )
ربه وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك والله كفارة ( 2 ) .
وجمع في الاستبصار بينهما ، بأن الاستغفار تجزي إذا عزم على الكفارة لو ظفر بها ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات .