شرح
تمسكا بالروايات .
( فمنها ) ما رواه في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : الظهار ظهاران ، أحدهما ( فأحدهما خ ) أن يقول : أنت علي
كظهر أمي ، ثم يسكت ، فذلك يكفر ( 2 ) قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي ( كظهر
أمي إن فعلت كذا ، أو ( وخ ) كذا ، ففعل ( وحنث ئل يب ) وجبت عليه ( فعليه ئل يب
) الكفارة حين يحنث ( 3 ) .
( ومنها ) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال
الظهار ضربان أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة والآخر بعده ، فالذي يكفر قبل
المواقعة ، أن يقول : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا
والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ( 4 ) .
ومن هذه حمل قول الشيخ في النهاية ، أعني قوله ( والثاني ، لا يجب فيه الكفارة
إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله ، أو يواقعها فمتى واقعها ، كان عليه كفارة
واحدة ) علي أنه ( 5 ) إذا كان الشرط مواقعته .
وقال المتأخر : لا يقع بالشرط ، وحكى ذلك عن المفيد وعلم الهدى وجله
المشيخة . ( 6 )
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى حماد ، وليس المراد الرفع الاصطلاحي .
( 2 ) يكفره - يب صا .
( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 7 من كتاب الظهار .
( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار .
( 5 ) قوله . على أنه متعلق بقوله قده . حمل . . . الخ .
( 6 ) والمناسب نقل عبارة السرائر بعينها ، قال في مقام الاستدلال على عدم صحة الظهار مع الشرط
ما هذا لفظه . لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق ، ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان
مشروطا ، وهو اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وجل المشيخة من أصحابنا ، والأصل براءة الذمة
( انتهى ) .