تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
تمسكا بالروايات . ( فمنها ) ما رواه في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الظهار ظهاران ، أحدهما ( فأحدهما خ ) أن يقول : أنت علي كظهر أمي ، ثم يسكت ، فذلك يكفر ( 2 ) قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي ( كظهر أمي إن فعلت كذا ، أو ( وخ ) كذا ، ففعل ( وحنث ئل يب ) وجبت عليه ( فعليه ئل يب ) الكفارة حين يحنث ( 3 ) . ( ومنها ) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال الظهار ضربان أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة والآخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة ، أن يقول : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ( 4 ) . ومن هذه حمل قول الشيخ في النهاية ، أعني قوله ( والثاني ، لا يجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله ، أو يواقعها فمتى واقعها ، كان عليه كفارة واحدة ) علي أنه ( 5 ) إذا كان الشرط مواقعته . وقال المتأخر : لا يقع بالشرط ، وحكى ذلك عن المفيد وعلم الهدى وجله المشيخة . ( 6 )
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى حماد ، وليس المراد الرفع الاصطلاحي . ( 2 ) يكفره - يب صا . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 7 من كتاب الظهار . ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار . ( 5 ) قوله . على أنه متعلق بقوله قده . حمل . . . الخ . ( 6 ) والمناسب نقل عبارة السرائر بعينها ، قال في مقام الاستدلال على عدم صحة الظهار مع الشرط ما هذا لفظه . لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق ، ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا ، وهو اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وجل المشيخة من أصحابنا ، والأصل براءة الذمة ( انتهى ) .