تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة .
( الرابعة ) يحرم الوطء قبل التكفير . فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان . ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة .
( الخامسة ) إذا أطلق الظهار حرمت حتى يكفر ، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط . وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب ذلك إذا كان الوطء هو الشرط .
شرح
وكذا لو كرر من امرأته مرات ، فعليه لكل مرة كفارة . يدل على ذلك ، ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ؟ فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة ( 1 ) . ومثله ما رواه ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . ( فأما ) ما رواه محمد بن الحسين بن الخطاب ، عن أبي بصير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ، في كل مجلس واحدة ، فقال : عليه كفارة واحدة ( 3 ) . فضعيفة السند ، لا عمل عليها . " قال دام ظله " : وقال بعض الأصحاب : أو يواقع ، وهو بعيد . هو إشارة إلى قول الشيخ في النهاية ، وقد ذكرناه ، فلا إعادة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من كتاب الظهار . ( 2 ) الوسائل باب 13 مثل حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 6 من كتاب الظهار ، وفيه كما في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب ، ابن أبي نصر بدل أبي بصير ، ولعله الصحيح .