وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة .
( الرابعة ) يحرم الوطء قبل التكفير .
فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان . ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة .
( الخامسة ) إذا أطلق الظهار حرمت حتى يكفر ، ولو علقه بشرط لم
تحرم حتى يحصل الشرط .
وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب ذلك إذا كان
الوطء هو الشرط .
شرح
وكذا لو كرر من امرأته مرات ، فعليه لكل مرة كفارة .
يدل على ذلك ، ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ؟ فقال : قال علي عليه
السلام : مكان كل مرة كفارة ( 1 ) .
ومثله ما رواه ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
( فأما ) ما رواه محمد بن الحسين بن الخطاب ، عن أبي بصير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ، في
كل مجلس واحدة ، فقال : عليه كفارة واحدة ( 3 ) .
فضعيفة السند ، لا عمل عليها .
" قال دام ظله " : وقال بعض الأصحاب : أو يواقع ، وهو بعيد .
هو إشارة إلى قول الشيخ في النهاية ، وقد ذكرناه ، فلا إعادة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من كتاب الظهار .
( 2 ) الوسائل باب 13 مثل حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 6 من كتاب الظهار ، وفيه كما في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب ،
ابن أبي نصر بدل أبي بصير ، ولعله الصحيح .