ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل .
وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما . الصحة ، ولا يقع في يمين
ولا إضرار ولا غضب ولا سكر .
شرح
كان ( محمد سليمان بن الجهم ) فهو ثقة وهو من أصحاب أبي محمد عليه السلام ،
والأقرب أنه الديلمي .
فالأشبه الأظهر أن الظهار لا يقع إلا بقوله : ( أنت علي كظهر أمي ) اقتصارا
على المتيقن ، وحفظا من التهجم على التفريق .
وهو اختيار علم الهدى في الانتصار ، وأبي الصلاح وابن أبي عقيل والمتأخر .
وأما لو شبهها بإحدى المحرمات غير الأم ، فالذي عليه فتوى الشيخين وسلار
وابن أبي عقيل وأبي الصلاح ، أنها تحرم .
وبه عدة روايات ( منها ) رواية علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الظهار ؟ قال ( فقال خ ) : هو من كل ذي محرم من أم أو أخت
أو عمة أو خالة ( الحديث ) ( 1 ) .
ورواية ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته أو خالته ؟ قال : هو الظهار
( الحديث ) ( 2 ) .
ويظهر من كلام المتأخر المنع من ذلك ، تمسكا بظاهر الآية ، وحكى الشيخ في
الخلاف أن للأصحاب فيه روايتين ، الأشهر الوقوع ثم قال : ودليل المنع قوله
تعالى : ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ( 3 ) .
" قال دام ظله " : وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما الصحة .
ذهب الشيخ في النهاية والخلاف ، وابن بابويه إلى أن الظهار بالشرط واقع ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 و 2 من كتاب الظهار .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 و 2 من كتاب الظهار .
( 3 ) المجادلة - 3 .